السيد الخميني
445
كتاب الطهارة ( ط . ق )
ذلك ينظفه ويطهره " ( 1 ) وقريب منها رواية أبي الجارود ( 2 ) وصحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) . ومثل رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال . " سأله عن بيت كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعله مسجدا ؟ قال : إذا نظف وأصلح فلا بأس " ( 4 ) . ورواية مسعدة التي لا يبعد أن تكون موثقة عن جعفر بن محمد عليهما السلام " أنه سأل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا ؟ فقال إذا ألقى عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس ، وذلك لأن التراب يطهره ، وبه مضت السنة " ( 5 ) واستدل بعضهم بها على وجوب تطهير ظاهر المسجد دون باطنه مطلقا أو في خصوص مورد الأخبار ، وبعضهم على عدم وجوبه مطلقا . أقول : لا يبعد أن يكون المساجد في تلك الروايات غير المساجد المعهودة التي محل البحث ، بل المراد منها الأمكنة التي اتخذت في البيت مسجدا ، كما قد يشهد صدر الروايات الثلاثة المتقدمة ويشعر به قوله : " يتخذ مسجدا " ويحتمل في بعضها أن يكون المراد من اتخاذ المسجد اتخاذها محلا يسجد عليه ، فيكون سؤاله عن جواز السجدة على مكان كان حشا بعد تنظيفه ، وأما الحمل على السؤال عن بناء المسجد أو الوقف للمسجدية فبعيد عن سوق الروايات .
--> ( 1 ) أورد صدرها في الوسائل - الباب - 10 - من أبواب أحكام المساجد - الحديث 1 - وذيلها في الباب - 11 - من هذه الأبواب - الحديث 1 . ( 2 ) راجع الوسائل - الباب - 11 - من أبواب أحكام المساجد - الحديث 3 - 4 - 7 - 5 . ( 3 ) راجع الوسائل - الباب - 11 - من أبواب أحكام المساجد - الحديث 3 - 4 - 7 - 5 . ( 4 ) راجع الوسائل - الباب - 11 - من أبواب أحكام المساجد - الحديث 3 - 4 - 7 - 5 . ( 5 ) راجع الوسائل - الباب - 11 - من أبواب أحكام المساجد - الحديث 3 - 4 - 7 - 5 .